فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ مَلَكَ زَوْجَتَهُ) الْأَمَةَ (فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لَا يُمْكِنُ) كَوْنُهُ (مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ) كَأَنْ أَتَتْ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ مَلَكَهَا وَعَاشَ (فَلَهُ نَفْيُهُ بِلِعَانٍ) ; لِأَنَّهُ مُضَافٌ لِحَالِ الزَّوْجِيَّةِ وَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ فَلَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن ملك زوجته) الأمة (فأتت بولد لا يمكن) أن يكون (من ملك اليمين) باًن أتت به لدون ستة أشهر من حين ملكها: (فله نفيه بلعان) .

١٦٬٤٥٣

وإن أمكن كونه من ملك اليمين فلا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا يمكن كونه من ملك اليمين) بأن أتت [به] لدون ستة أشهر من حين ملك اليمين وعاش .

* [قوله]: (صغيرة)؛ أيْ: لا يجامع مثلها،

٣٬١٨٤

وأما إن كانت ممن يجامع مثلها كبنت تسع فإنه يحدُّ -على ما في الإقناع -، وهو الموافق لما يأتي في باب حد القذف،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.