وَمَنْ أَقَرَّ بِأَحَدِ تَوْأَمَيْنِ لَحِقَهُ الْآخَرُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَمَنْ أَقَرَّ بِأَحَدِ تَوْأَمَيْنِ لَحِقَهُ) التَّوْأَمُ (الْآخَرُ) لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْحَمْلِ الْوَاحِدِ مِنْهُ وَبَعْضُهُ مِنْ غَيْرِهِ وَجُعِلَ مَا نَفَاهُ تَابِعًا لِمَا اسْتَلْحَقَهُ دُونَ عَكْسِهِ احْتِيَاطًا لِلنَّسَبِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ومن أقر بأحد توأمين: لحقه) التوأم (الآخر) ، لأن الحمل الواحد لا يجوز أن يكون بعضه منه وبعضه من غيره.
١٦٬٤٥٩
فإذا ثبت نسب أحدهما منه ثبت نسب الاخر ضرورة. فجعلنا ما نفاه تابعا لما استلحقه، ولم يجعل ما استلحقه تابعا لما نفاه، لأن النسب يحتاط لإثباته، لا لنفيه.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.