وَمَسُّ فَرْجِهِ وَاسْتِجْمَارُهُ بِيَمِينِهِ بِلَا حَاجَةٍ
الشروح عليها
(وَ) يُكْرَهُ لَهُ (مَسُّ فَرْجِهِ) بِيَمِينِهِ (وَاسْتِجْمَارُهُ بِيَمِينِهِ) لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ مَرْفُوعًا «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنْ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِمُسْلِمٍ عَنْ سَلْمَانَ «نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَذَا، وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ» .
وَكَذَا فَرْجٌ أُبِيحَ لَهُ مَسُّهُ (بِلَا حَاجَةٍ) إلَى مَسِّهِ بِالْيَمِينِ فَإِنْ كَانَ مِنْ غَائِطٍ أَخَذَ الْحَجَرَ بِيَسَارِهِ فَمَسَحَ بِهِ وَمِنْ بَوْلٍ أَمْسَكَ ذَكَرَهُ بِيَسَارِهِ فَمَسَحَهُ عَلَى الْحَجَرِ، وَنَحْوِهِ فَإِنْ احْتَاجَ إلَى يَمِينِهِ
(و) كره له أيضاً. وقيل: يحرم عليه (مس فرجه) بيمينه (واستجماره بيمينه) ؛ لما روى أبو قتادة أن رسول الله قال: " لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه " (١) . متفق عليه.
وروى سلمان قال: " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا،
وان نستنجي باليمين " . رواه مسلم.
فإذا كان يستجمر من غائط أخذ الحجر بيساره فمسح به،
وان كان من بول أمسك ذكره بشماله ومسحه على الحجر.
ومحل الكراهة: أن فعل ذلك (بلا حاجة) . فان كان لحاجة،
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.