فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لِصِغَرِ حَجَرٍ تَعَذَّرَ وَضْعُهُ بَيْنَ عَقِبَيْهِ) تَثْنِيَةُ عَقِبٍ، كَكَتِفٍ مُؤَخَّرُ الْقَدَمِ (أَوْ) تَعَذَّرَ وَضْعُهُ بَيْنَ (إصْبَعَيْهِ) أَيْ إبْهَامَيْ رِجْلَيْهِ (فَيَأْخُذُهُ) أَيْ الْحَجَرَ (بِهَا) أَيْ: بِيَمِينِهِ (وَيَمْسَحُ بِشِمَالِهِ) فَتَكُونُ الْيُسْرَى هِيَ الْمُحَرِّكَةُ فَإِنْ كَانَ أَقْطَعَ الْيُسْرَى، أَوْ بِهَا مَرَضٌ، اسْتَجْمَرَ بِيَمِينِهِ.

١١٤

قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: يَمِينُهُ أَوْلَى مِنْ يَسَارِ غَيْرِهِ فَإِنْ أَمْكَنَهُ وَضْعُ الْحَجَرِ بَيْنَ عَقِبَيْهِ أَوْ إبْهَامَيْهِ كُرِهَ مَسْكُهُ بِيَمِينِهِ، لَا الِاسْتِعَانَةُ بِهَا فِي الْمَاءِ لِلْحَاجَةِ

معونة أولي النهىابن النجار

(كصغر حجر تعذر وضعه بين عقبيه) وأحدهما عقب، ككتف وهو مؤخر القدم، (أو) تعذر وضعه بين (اصبعيه) أي: إبهامي رجليه (فيأخذه) أي الحجر (بها) أي بيمينه (ويمسح بشماله) .

٢٧٦

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. صححه المجد في " شرحه " وابن عبيدان وصاحب " الحاوي الكبير " والزركشي و" مجمع البحرين "، وقدمه في " الرعاية الكبرى ".

٢٧٧

وقيل: يمسك ذكره بيمينه ويمسح بشماله. انتهى.

وبكل حال تكون اليسرى هي المتحركة؛ لأن الاستجمار انما يحصل بالمتحركة.

٢٧٨

فان كان أقطع اليسرى أو بها مرض استجمر بيمينه؛ للحاجة.

٢٧٩

قال في " التلخيص ": يمينه أولى من يسار غيره. انتهى.

وعلم مما تقدم انه إذا أمكنه وضع الحجر بين عقبيه أو أصبعيه لا يمسكه بيمينه.

٢٨٠

قال في " الفروع ": ويكره بيمينه وفاقاً للشافعي.

٢٨١

وقيل: بتحريمه وأجزأئه في الأصح. نقل صالح: أكره أن يمس فرجه بيمينه، فظاهره مطلقاً، وذكره صاحب " المحرر "، وهو ظاهر كلام الشيخ، وحمله أبو البركات ابن منجى على وقت الحاجة لسياقه فيها، وترجم الخلال رواية صالح كذلك. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.