وَإِنْ وَطِئَهَا مُبِينُهَا فِيهَا عَمْدًا فَكَأَجْنَبِيٍّ
الشروح عليها
(وَإِنْ وَطِئَهَا مُبِينُهَا فِيهَا) أَيْ عِدَّتِهَا مِنْهُ (عَمْدًا) بِلَا شُبْهَةٍ (فَكَأَجْنَبِيٍّ) فَتُتَمِّمُ الْعِدَّةَ الْأُولَى ثُمَّ تَبْتَدِئُ الْعِدَّةَ الثَّانِيَةَ لِلزِّنَا ; لِأَنَّهُمَا عِدَّتَانِ مِنْ وَطْئَيْنِ يَلْحَقُ النَّسَبُ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَلَمْ يَتَدَاخَلَا كَمَا لَوْ كَانَا مِنْ رَجُلَيْنِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن وطئها مبينها فيها) أي: في عدتها منه (عمدا) من غير شبهة: (فكأجنبي) أي: فكوطء أجنبي تتم العدة الأولى ثم تبتدئ العدة الثانية للزنا، لأنهما عدتان من وطئين يلحق النسب في أحدهما دون الاخر. فلم يتداخلا؛ كما لوكانا من رجلين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (عمدًا) ؛ أيْ: بزنًا ، بدليل قوله بعده:(وبشبهة). . . إلخ والفرق بين مسألتَي الزنى والشبهة مع أن الماء ماؤه في الصورتَين الاحتياط في وطء الزنى لتحقق أن الولد لم يكن قد تخلق منه،
بخلاف وطء الشبهة فإنه لا ضرر فيه، وَلَوَّح [المحشي] للفرق بأن النسب يلحق في وطء الشبهة
بخلاف وطء الزنى.
* قوله: (فكأجنبي)
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.