فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا تَخْرُجُ) مُعْتَدَّةٌ لِوَفَاةٍ (إلَّا نَهَارًا) ; لِأَنَّ اللَّيْلَ مَظِنَّةُ الْفَسَادِ وَلَا تَخْرُجُ نَهَارًا إلَّا (لِحَاجَتِهَا) مِنْ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَنَحْوِهِمَا وَلَوْ كَانَ لَهَا مَنْ يَقُومُ بِمَصَالِحِهَا فَلَا تَخْرُجُ لِحَاجَةِ غَيْرِهَا وَلَا لِعِيَادَةٍ وَزِيَارَةٍ وَنَحْوِهِمَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا تخرج) المعتدة للوفاة (إلا نهارا) ؛ لأن الليل مظنة الفساد،

١٦٬٥٨٠

وإذا خرجت نهارا فإنما يكون خروجها (لحاجتها) ، من بيع وشراء ونحوهما للضروره.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا تخرج إلا نهارًا لحاجتها) . . . . . .

٣٬٢٢٥

(ولو وجدت من يقضيها الحاجة)، إقناع .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.