وَمَنْ سَافَرَتْ بِإِذْنِهِ أَوْ مَعَهُ لِنُقْلَةٍ إلَى بَلَدٍ فَمَاتَ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْبُنْيَانِ أَوْ لِغَيْرِ النُّقْلَةِ وَلَوْ لِحَجٍّ وَلَمْ تُحْرِمْ قَبْلَ مَسَافَةِ قَصْرٍ اعْتَدَّتْ بِمَنْزِلِهِ
الشروح عليها
(وَمَنْ سَافَرَتْ) زَوْجَتُهُ دُونَهُ (بِإِذْنِهِ) وَإِلَّا فَظَاهِرُهُ تَرْجِعُ مُطْلَقًا (أَوْ) سَافَرَتْ (مَعَهُ لِنُقْلَةٍ) مِنْ بَلْدَةٍ (إلَى بَلَدٍ) آخَرَ (فَمَاتَ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْبُنْيَانِ) أَيْ بُنْيَانِ الْبَلَدِ الَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ رَجَعَتْ وَاعْتَدَّتْ بِمَنْزِلِهِ ; لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْمُقِيمَةِ (أَوْ) سَافَرَتْ (لِغَيْرِ النُّقْلَةِ) كَتِجَارَةٍ وَزِيَارَةٍ (وَلَوْ) كَانَ سَفَرُهَا (لِحَجٍّ وَلَمْ تُحْرِمْ) وَمَاتَ (قَبْلَ مَسَافَةِ قَصْرٍ) رَجَعَتْ وَ (اعْتَدَّتْ بِمَنْزِلِهِ) لِمَا رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: تُوُفِّيَ أَزْوَاجُ نِسَاءٍ وَهُنَّ حَاجَّاتٌ أَوْ مُعْتَمِرَاتٌ فَرَدَّهُنَّ عُمَرُ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى يَعْتَدِدْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ وَلِأَنَّهَا أَمْكَنَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي مَنْزِلِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْعُدَ فَلَزِمَهَا كَمَا لَوْ لَمْ تُفَارِقْ الْبُنْيَانَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومن سافرت) زوجته دونه (بإذنه، أو) سافرت (معه لنقلة) من بلد (إلى بلد، فمات) زوجها (قبل مفارقة البنيان) أي: بنيان البلد التي خرجت منها رجعت فاعتدت بمنزله؛ لأن من لم يفارق بنيان البلد في حكم المقيم بالبلد. فيجب عليها العدة في المنزل الذي هي ساكنة فيه، (أو) سافرت (لغير النقلة) ، كتجارة وزيارة (ولو) كان سفوها (لحج ولم تحرم) ومات (قبل مسافة قصر: اعتدت بمنزله) أيضا، لما روى سعيد بإسناده عن سعيد بن المسيب قال:"توفي (٢) أزواج نساء وهن حاجات أو معتمرات، فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن " .
ولأنها أمكنها الاعتداد في منزلها قبل أن تبعد. فلزمها؛ كما لم تفارق البنيان.
ولأن البعيدة وهي التي سافرت مسافة قصر لا يلزمها الرجوع، لأن عليها في ذلك مشقة وتحتاج إلى سفو طويل فى رجوعها. أشبهت من بلغت مقصدها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.