فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ اكْتَرَتْهُ) أَيْ الْمَسْكَنَ مَنْ وَجَبَتْ لَهَا السُّكْنَى (بِإِذْنِهِ) أَيْ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ (أَوْ بِإِذْنِ حَاكِمٍ) إنْ عَجَزَتْ عَنْ اسْتِئْذَانِهِ (أَوْ بِدُونِهِمَا) أَيْ دُونِ إذْنِهِ وَإِذْنِ حَاكِمٍ،

٥٬٥٦٧

وَلَوْ مَعَ قُدْرَةٍ عَلَى اسْتِئْذَانِ حَاكِمٍ (رَجَعَتْ) بِمِثْلِ مَا اكْتَرَتْ بِهِ لِقِيَامِهَا عَنْهُ بِوَاجِبٍ كَسَائِرِ مَنْ أَدَّى عَنْ غَيْرِهِ دَيْنًا وَاجِبًا بِنِيَّةِ رُجُوعٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن اكترته) أي: اكترت من وجبت لها السكنى المسكن (بإذنه)

أي:

بإذن من وجبت عليه، (أو) بـ (إذن حاكم، أو بدونهما) أي: بدون إذنه وإذن الحاكم (لعجز) عن استئذان أحدهما،

١٦٬٥٨٧

وكذا مع القدرة على استئذان الحاكم على الأصح من الروايتين في قضاء الدين عن الغير بغير إذن الحاكم: (رجعت) عليه بنظير ما اكترت به، كما لو قام بذلك أجنبي بنية الرجوع.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو بدونهما) عبارة شيخنا في شرحه : (أيْ: دون إذنه وإذن حاكم،

٣٬٢٢٧

ولو مع قدرة على استئذان حاكم)، انتهى.

٣٬٢٢٨

وفي نسخ المتن المجردة (أو بدونهما لعجز)، وهو لا يوافق هذا الحمل ، فتأمل!، وما في النسخ المجردة موافق لما في الإقناع ، فراجعه!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.