وَإِنْ اكْتَرَتْهُ بِإِذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِ حَاكِمٍ أَوْ بِدُونِهِمَا لعجز رَجَعَتْ
الشروح عليها
(وَإِنْ اكْتَرَتْهُ) أَيْ الْمَسْكَنَ مَنْ وَجَبَتْ لَهَا السُّكْنَى (بِإِذْنِهِ) أَيْ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ (أَوْ بِإِذْنِ حَاكِمٍ) إنْ عَجَزَتْ عَنْ اسْتِئْذَانِهِ (أَوْ بِدُونِهِمَا) أَيْ دُونِ إذْنِهِ وَإِذْنِ حَاكِمٍ،
وَلَوْ مَعَ قُدْرَةٍ عَلَى اسْتِئْذَانِ حَاكِمٍ (رَجَعَتْ) بِمِثْلِ مَا اكْتَرَتْ بِهِ لِقِيَامِهَا عَنْهُ بِوَاجِبٍ كَسَائِرِ مَنْ أَدَّى عَنْ غَيْرِهِ دَيْنًا وَاجِبًا بِنِيَّةِ رُجُوعٍ
(وإن اكترته) أي: اكترت من وجبت لها السكنى المسكن (بإذنه)
أي:
بإذن من وجبت عليه، (أو) بـ (إذن حاكم، أو بدونهما) أي: بدون إذنه وإذن الحاكم (لعجز) عن استئذان أحدهما،
وكذا مع القدرة على استئذان الحاكم على الأصح من الروايتين في قضاء الدين عن الغير بغير إذن الحاكم: (رجعت) عليه بنظير ما اكترت به، كما لو قام بذلك أجنبي بنية الرجوع.
* قوله: (أو بدونهما) عبارة شيخنا في شرحه : (أيْ: دون إذنه وإذن حاكم،
ولو مع قدرة على استئذان حاكم)، انتهى.
وفي نسخ المتن المجردة (أو بدونهما لعجز)، وهو لا يوافق هذا الحمل ، فتأمل!، وما في النسخ المجردة موافق لما في الإقناع ، فراجعه!.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.