فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ سَكَنَتْ) مَعَ غَيْبَتِهِ أَوْ مَنْعِهِ أَوْ بِإِذْنِهِ (فِي مِلْكِهَا) بِنِيَّةِ رُجُوعٍ عَلَيْهِ بِأُجْرَتِهِ (فَلَهَا أُجْرَتُهُ) لِوُجُوبِ إسْكَانِهَا عَلَيْهِ فَلَزِمَتْهُ أُجْرَتُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو سكنت) مع غيبته (في ملكها) بنية الرجوع كليه بأجرته: (فلها أجرته)، لأنه وجب عليه إسكانها. فلزمته أجرته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.