فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَجِبُ) اسْتِبْرَاءٌ (بِمِلْكِ أُنْثَى مِنْ أُنْثَى) أَوْ ذَكَرٍ ; لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) يجب استبراء أيضا (بملك أنثى من أنثى) ، لأن المرأة لا استبراء عليها بتجدد ملكها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا بملك (٦) . . . إلخ)؛ أيْ: لا استبراء.

* قوله: (من أنثى)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.