فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ إلَّا آيَةً) مِنْ الْفَاتِحَةِ أَوْ غَيْرِهَا (كَرَّرَهَا) أَيْ الْآيَةَ (بِقَدْرِهَا) أَيْ الْفَاتِحَةِ ; لِأَنَّهَا بَدَلٌ عَنْ الْفَاتِحَةِ فَتُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ حَسَبَ الْإِمْكَانِ.

٩٤١

وَإِنْ أَحْسَنَ آيَةً فَأَكْثَرَ مِنْ الْفَاتِحَةِ بِقَدْرِهَا، لَا يُجْزِئُهُ غَيْرُهَا. ذَكَرَهُ الْقَاضِي ; لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِهَا،

٩٤٢

وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ إلَّا بَعْضَ آيَةٍ لَمْ يُكَرِّرْهُ، وَعَدَلَ إلَى الذِّكْرِ الْآتِي

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن لم يعرف إلا آية) من غير الفاتحة (كررها) أي: الآية (بقدرها) أي: الفاتحة.

٢٬٣٨١

وإن كان يحسن ابق فأكثر من غير الفاتحة وآية فأكثر منها كرر الذي من الفاتحة بقدرها لا يجزئه غير ذلك. ذكره القاضي " لأن ذلك أقرب إليها من غيرها.

٢٬٣٨٢

فأما إن عرف بعض آية لم يكررها وعدل إلى غيرها سواء كان بعض الآية من الفاتحة أو من غيرها.

٢٬٣٨٣

وقيل: هو كالآية. فعلى هذا يكرره.

والأول المذهب، " لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي لا يحسن الفاتحة أن يقول: الحمد لله وغيرها " (١) . والحمد لله بعض آية من الفاتحة. ولم ياً مره بتكرارها.

٢٬٣٨٤

(فإن لم يحسن قرآنا) أي: آية من القرآن (حرم ترجمته) أي: لم يجز أن يترجم عنه بلغة أخرى في المنصوص؛ لأن الترجمة عنه تفسير لا قرآن " لأن القرآن هو اللفظ العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى:{إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا}.

٢٬٣٨٥

وقال تعالى:{بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ}. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: يجوز ذلك لقوله تعالى: (وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ) . وإنما ينذر كل قوم بلسانهم.

وأجيب عن ذلك بأن الأنذار مع الترجمة يحصل بالمفسر الذي هو القرآن لابالتفسير.

٢٬٣٨٦

قال في " الفروع ": قال أصحابنا: ترجمته بالفارسية لا تسمى قرآنا، ولا يحنث بها من حلف: لا يقرأ. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.