أو ترك الوقوف بالمزدلفة
الشروح عليها
(أو ترك الوقوف بالمزدلفة) في وقته المتقدم بيانه
لا زيادة له على هذه المسألة.
(أَوْ تَرَكَ الْوُقُوفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ) يَعْنِي يَجِبُ عَلَيْهِ بِتَرْكِهِ الدَّمُ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ فَيَجِبُ الدَّمُ بِتَرْكِهِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: أَوْ تَرَكَ الْوُقُوفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ) اعْلَمْ أَنَّ وَقْتَ الْوُقُوفِ بِمُزْدَلِفَةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إلَى أَنْ يُسْفِرَ جِدًّا فَمَنْ حَضَرَ الْمُزْدَلِفَةَ فِي هَذَا الْوَقْتِ فَقَدْ أَتَى بِالْوُقُوفِ وَمَنْ تَرَكَهُ فِي هَذَا الْوَقْتِ بِأَنْ جَاوَزَ الْمُزْدَلِفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ لِتَرْكِ الْوَاجِبِ إلَّا إذَا جَاوَزَهَا لَيْلًا عَنْ عِلَّةٍ وَضَعْفٍ فَخَافَ الزِّحَامَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «رَخَّصَ لِلضُّعَفَاءِ أَنْ يَتَعَجَّلُوا بِلَيْلٍ». اهـ.
أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ فِي الْمَشْهُورِ مِنْ الرِّوَايَةِ) قَالَ الشَّيْخُ أَبُو نَصْرٍ: وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِهِ فَآخِرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ،
فَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْهَا طَافَ، وَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ اهـ قَالَ الزَّاهِدِيُّ: لَكِنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْمُحِيطِ وَالْهِدَايَةِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ وَقْتَ هَذَا الطَّوَافِ أَيَّامُ النَّحْرِ. اهـ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.