فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

البحر الرائقابن نجيم

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٣٤٨ قبلها

منحة الخالقابن عابدين، حاشية على البحر الرائق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٣٤٨ قبلها

النهر الفائقعمر ابن نجيم

(وإسلاماً) فالكتابية لا تكون كفؤاً للمسلم حتى لو وكل رجلاً بالنكاح فزوجه كتابية لم يجز لتقييدها على قولها بالكفاءة، كذا في (الخانية) وهذا إنما يتم على ما قدمناه عنهما من اعتبار الكفاءة في حق النساء أيضاً.

٣٬٩٢١

أما على عدم اعتبارها فالكفاءة في الإسلام باعتبار الآباء فلا وأبوان فيهما كالآباء، وديانة، يكون من أسلم بنفسه كفؤاً لمن لها أب في الإسلام وهذا في حق العجم لتفاخرهم به لا في حق العرب لأنهم لا يتفاخرون بغير الأنساب فمن كان له أب كافر لو تزوج بمن لها في الإسلام أباً كان كفؤاً.

٣٬٩٢٢

قال في (الفتح) : ولا يبعد أن يكون من أسلم/ بنفسه كفؤاً لمن عتق بنفسه.

٣٬٩٢٣

وفي (القنية) المرتد إذا أسلم يكون كفؤاً لمن لم تجر عليها ردة هذا

٣٬٩٢٤

وأما الكفاءة بين أهل الذمة فغير معتبر بل بعضهم أكفاء

٣٬٩٢٥

فلو ادعى الولي أن الزوج غير كفؤ لم يفرق بينهما

٣٬٩٢٦

قال في (الأصل) : إلا أن يكون نسباً مشهوراً كبنت ملكهم إذا خدعها حائك لا لعدم الكفاءة بل لتسكين الفتنة والقاضي مأمور بتسكينها بينهم كما بين المسلمين

تبيين الحقائقالزيلعي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٣٤٨ قبلها

حاشية الشلبيالشلبي، حاشية على تبيين الحقائق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٣٤٨ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.