فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

البحر الرائقابن نجيم

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٩٠٣ قبلها

منحة الخالقابن عابدين، حاشية على البحر الرائق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٩٠٣ قبلها

النهر الفائقعمر ابن نجيم

(و) لا في (الرطبة) ، وهي البرسيم رطباً كان أو يابساً قاله العيني،

٩٬٥٠٤

وفي (الصحاح) الرطبة: القصب خاصة ما دام رطباً والجمع رطبان (جزراً) بضم الجيم وفتح الراء المهملة جمع جزرة الحزمة من الرطبة حال منتظرة كحزماً لما قلنا حتى لو بين الصفة والوزن جاز أيضاً،

٩٬٥٠٥

وفي (الذخيرة) وأما الرياحين الرطبة والبقول والقصب والخشب والحشيش فهذه لم تكن مثلية فلا يجوز فيها السلم، ولا بأس به في الجزوع إذا بين ضرباً معلوماً والطول والعرض والغلظ،

٩٬٥٠٦

وكذا الساج وصنوف العيدان وفي والخرز والمنقطع والسمك الطري وصح وزناً لو مالحاً واللحم (الشامل)

٩٬٥٠٧

ويجوز في .... لأنه يباع وزناً

تبيين الحقائقالزيلعي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٩٠٣ قبلها

حاشية الشلبيالشلبي، حاشية على تبيين الحقائق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٩٠٣ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.