قتل بعض الحجّاج عذرٌ في ترك الحجّ
الشروح عليها
(قَتْلُ بَعْضِ الْحَاجِّ عُذْرٌ فِي تَرْكِ الْحَجِّ) ؛ لِأَنَّ أَمْنَ الطَّرِيقِ شَرْطُ الْوُجُوبِ أَوْ شَرْطٌ لِلْأَدَاءِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي الْمَنَاسِكِ وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ مَعَ قَتْلِ بَعْضِ الْحُجَّاجِ فِي الطَّرِيقِ لِلْحَجِّ فَكَانَ مَعْذُورًا فِي تَرْكِ الْحَجِّ فَلَا يَأْثَمُ بِذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا مُسْتَوْفَاةً فِي الْمَنَاسِكِ وَذَكَرْنَا الْخِلَافَ فَلَا نُعِيدُهَا وَلَك أَنْ تَقُولَ الْقَوْلُ الْمُخْتَارُ فِيمَا إذَا كَانَ بَيْنَك وَبَيْنَ مَكَّةَ بَحْرٌ كَانَ الْغَالِبُ فِيهِ السَّلَامَةَ يَجِبُ الْحَجُّ وَإِلَّا لَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْرَفَ هُنَا وَيُقَالُ إنْ كَانَ الْغَالِبُ فِي الطَّرِيقِ إلَّا مَنْ يَجِبُ وَإِلَّا لَا.
[[مسائل متفرقة في انعقاد النكاح والنشوز]] قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(قَتْلُ بَعْضِ الْحُجَّاجِ عُذْرٌ فِي تَرْكِ الْحَجِّ) لِأَنَّ أَمْنَ الطَّرِيقِ شَرْطُ الْوُجُوبِ أَوْ شَرْطُ الْأَدَاءِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي الْمَنَاسِكِ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ مَعَ قَتْلِ بَعْضِ الْحُجَّاجِ فِي طَرِيقِ الْحَجِّ فَكَانَ مَعْذُورًا فِي تَرْكِ الْحَجِّ فَلَا يَأْثَمُ بِذَلِكَ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا مُسْتَوْفَاةً فِي الْمَنَاسِكِ، وَذَكَرْنَا الْخِلَافَ فِيهَا فَلَا نُعِيدُهَا قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.