فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

البحر الرائقابن نجيم

(تُوزَنُ مِنْ شَدِّي) يَعْنِي أَنْت صِرْت زَوْجَةً لِي (فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ شدم) يَعْنِي صِرْت لَمْ يَنْعَقِدْ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فَقَوْلُهُ تَوّ بِضَمِّ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ وَسُكُونِ الْوَاوِ مَعْنَاهُ أَنْتِ وَقَوْلُهُ زَنْ بِفَتْحِ الزَّايِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالنُّونِ هُوَ اسْمٌ لِلْمَرْأَةِ وَقَوْلُهُ مَنْ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالنُّونِ وَمَعْنَاهُ أَنَا وَقَوْلُهُ شدم بِضَمِّ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ فِي آخِرِهِ مِيمٌ آخِرُ الْحُرُوفِ سَاكِنَةً مَعْنَاهُ صِرْت وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ تَتَصَرَّفُ كَاللَّفْظِ الْعَرَبِيِّ فَمَصْدَرُهُ شِدَّن وَالْمَاضِي شُدْ وَالْمُضَارِعُ شُودَا إذَا أُرِيدَ الْإِخْبَارُ عَنْ الْجَمْعِ يُقَال شُدِيمْ بِكَسْرِ الدَّالِ وَزِيَادَةِ الْيَاءِ آخِرَ الْحَرْفِ بَعْدَ الدَّالِ قَبْلَ مِيمِ الْمُتَكَلِّمَ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

لا زيادة له على هذه المسألة.

منحة الخالقابن عابدين، حاشية على البحر الرائق

لا يتكلم على هذه المسألة.

النهر الفائقعمر ابن نجيم

لا يتكلم على هذه المسألة.

تبيين الحقائقالزيلعي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الشلبيالشلبي، حاشية على تبيين الحقائق

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.