أربع عشرة مسألة بالفارسية:
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٥٬٠٤٣ إلى ٥٬١٠٥
-
١/٦٨٧١/٦٨٧
تُو زَنِ مَن شُذِي، فقالت: شُذَم: لم ينعقد.
-
خِويشْتَنْ رازَنْ مَنْ كَرْدَانِيذِي، فقالت: كَرْدَانِيذَمْ، وقال: بَذِيرَفْتَمْ: ينعقد.
-
١/٦٨٨١/٦٨٨
دُخْتَرْ خِويشْتَن رابْبِسَر مَن أَرْزَاني داشْتِي، فقال: داشْتَم: لا ينعقد.
-
منعُها زوجَها عن الدّخول عليها، وهو يسكن معها في بيتها: نشوزٌ
-
ولو سكن في بيت الغصب فامتنعت: لا
-
قالت: لا أسكن مع أمتك، وأريد بيتًا على حدةٍ: ليس لها ذلك
-
قالت: مَرَا طلاق دَهْ، فقال: داذَهْ كير، و: كَرْدَهْ كِير، أو قال: داذَه باذْ، و: كَرْدَه باذْ: يُنوَّى.
-
ولو قال: داذَه أَسْت، وكَرْدَه أَسْت: يقع، نوى أو لا.
-
ولو قال: داذه أنكار، وكَردَه أنكار: لا يقع وإن نوى.
-
وَيْ مَرَا نَشَايَذْتا قِيامَت، أو: هَمَهْ عُمُر: لا يقعُ إلّا بنيّة.
-
١/٦٨٩١/٦٨٩
حِيْلَه زَنَانِ كُن: إقرارٌ بالثّلاث.
-
حِيلَه خِويشْ كُنْ: لا
-
كابين تُرا بَخْشِيذَم مَرَا جَنْك بَازْدَار: إن طلّقها سقط المهر، وإلّا: لا
-
قال لعبده: يا مالكي، أو قال لأمته: أنا عبدُك: لا يعتق.
-
بَرْمَنْ سَوْكَنْدْ أَسْتْ كي إِيْنْ كارْ نَكْنَم: إقرار باليمين بالله تعالى.
-
وإن قال: بَرْمَنْ سَوْكَنْد أَسْتْ بطلاق: لزمه ذلك.
-
فإن قال: قلت ذلك كذبا: لا يصدق.
-
ولو قال: مَرَا سَوْكَنْدْ خَانَه أَسْتْ كي إِيْنْ كارْ نَكْنَم: فهو إقرار باليمين بالطلاق.
-
١/٦٩٠١/٦٩٠
قال للبائع: بَهَارَا بازدِهْ، فقال البائع: بازْدِهم: يكون فسخا للبيع.
-
العقار المتنازع فيه لا يخرج من يد ذي اليد ما لم يبرهن المدّعي.
-
عقارٌ لا في ولاية القاضي: لا يصحّ قضاؤه فيه
-
إذا قضى القاضي في حادثةٍ ببيّنةٍ ثمّ قال: رجعت عن قضائي، أو بدا لي غيرُ ذلك، أو وقعتُ في تلبيس الشّهود، أو أبطلت حكمي، ونحو ذلك: لا يعتبر، والقضاء ماضٍ إن كان بعد دعوى صحيحةٍ وشهادةٍ مستقيمةٍ
-
خبّأ قومًا ثمّ سأل رجلًا عن شيءٍ فأقرّ به، وهم يرونه ويسمعون كلامه، وهو لا يراهم: جازت شهادتهم
-
وإن سمعوا كلامه، ولم يروه: لا
-
باع عقارًا، وبعض أقاربه حاضرٌ يعلم البيع ثمّ ادّعى: لا تسمع
-
وهبت مهرها لزوجها فماتت فطالب ورثتها مهرها منه، وقالوا: كانت الهبة في مرض موتها، فقال: بل في الصّحّة: فالقول له
-
أقرّ بدينٍ أو غيره ثمّ قال كنت كاذبًا فيما أقررت: حُلِّف المقرُّ له على أنّ المقرّ ما كان كاذبًا فيما أقرّ به، ولست بمبطلٍ فيما تدّعيه عليه
-
١/٦٩١١/٦٩١
الإقرار ليس بسبب للملك.
-
قال لآخر: وكّلتك ببيع هذا فسكت صار وكيلًا
-
وكّلها بطلاقها لا يملك عزلها
-
وكّلتك بكذا على أنّي متى عزلتك فأنت وكيلي يقول في عزله عزلتك ثمّ عزلتك
-
ولو قال كلّما عزلتك فأنت وكيلي يقول رجعت عن الوكالة المعلّقة، وعزلتك عن الوكالة المنجّزة
-
قبض بدل الصّلح شرطٌ إن كان دينًا بدينٍ وإلّا لا
-
ادّعى رجلٌ على صبيٍّ دارًا فصالحه أبوه على مال الصّبيّ فإن كان للمدّعي بيّنةٌ جاز إن كان بمثل القيمة أو أكثر بما يتغابن فيه
-
١/٦٩٢١/٦٩٢
وإن لم يكن له بيّنةٌ أو كانت غير عادلةٍ لا
-
قال لا بيّنة لي فبرهن أو لا شهادة لي فشهد تقبل
-
للإمام الّذي ولّاه الخليفة أن يقطع إنسانًا من طريق الجادّة إن لم يضرّ بالمارّة
-
ومن صادره السّلطان، ولم يعيّن بيع ماله فباع ماله صحّ
-
خوّفها بالضّرب حتّى وهبته مهرها لم يصحّ إن قدر على الضّرب
-
وإن أكرهها على الخلع وقع الطّلاق، ولا يسقط المال
-
١/٦٩٣١/٦٩٣
ولو أحالت إنسانًا على الزّوج ثمّ وهبت المهر للزّوج لا تصحّ
-
اتّخذ بئرًا في ملكه أو بالوعةً فنزّ منها حائط جاره، وطلب تحويله لم يجبر عليه
-
فإن سقط الحائط منه لم يضمن
-
عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها، والنّفقة دينٌ عليها
-
ولنفسه بلا إذنها فله
-
ولو عمرها لها بلا إذنها فالعمارة لها، وهو متطوّعٌ في النفقة.
-
ولو أخذ غريمه فنزعه إنسانٌ من يده لم يضمن
-
في يده مال إنسانٍ فقال له سلطانٌ ادفع إليّ هذا المال، وإلّا أقطع يدك أو أضربك خمسين فدفع لم يضمن
-
وضع منجلًا في الصّحراء ليصيد به حمار وحشٍ، وسمّى عليه فجاء في اليوم الثّاني، ووجد الحمار مجروحًا ميّتًا لم يؤكل
-
١/٦٩٤١/٦٩٤
كره من الشّاة الحياء والخصية والغدّة والمثانة والمرارة والدّم المسفوح والذّكر
-
للقاضي أن يقرض مال الغائب والطّفل واللّقطة
-
صبيٌّ حشفته ظاهرةٌ بحيث لو رآه إنسانٌ ظنّه مختونًا ولا يقطع جلدة ذكره إلّا بتشديدٍ
-
ترك كشيخٍ أسلم وقال أهل النّظر لا يطيق الختان
-
١/٦٩٥١/٦٩٥
ووقته سبع سنين
-
والمسابقة بالفرس والإبل والأرجل والرّمي جائزةٌ
-
وحرّم شرط الجعل من الجانبين لا من أحد الجانبين
-
ولا يصلّى على غير الأنبياء والملائكة إلّا بطريق التّبع
-
والإعطاء باسم النّيروز والمهرجان لا يجوز
-
ولا بأس بلبس القلانس
-
وندب لبس السّواد
-
وإرسال ذنب العمامة بين كتفيه إلى وسط الظّهر
-
وللشّابّ العالم أن يتقدّم على الشّيخ الجاهل
-
ولحافظ القرآن أن يختم في كلّ أربعين يومًا.