أو قتل بحدٍّ أو قودٍ
الشروح عليها
(قَوْلُهُ أَوْ قُتِلَ بِحَدٍّ أَوْ قَوَدٍ) أَيْ يُغَسَّلُ؛ لِأَنَّهُ صَحَّ أَنَّهُ «- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - غَسَّلَ مَاعِزًا» وَلِأَنَّهُ بَذَلَ نَفْسَهُ لِحَقٍّ وَاجِبٍ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أو قتل بحد) أي: بسبب حد الزنا أو قود أي: قصاص لأنه لم يقتل ظلماً وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام غسل ماعزاً
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (أَوْ قُتِلَ بِحَدٍّ أَوْ قَوَدٍ) ؛ لِأَنَّهُ بَاذِلٌ نَفْسَهُ بِحَقٍّ مُسْتَحَقٍّ عَلَيْهِ وَشُهَدَاءُ أُحُدٍ بَذَلُوا أَنْفُسَهُمْ لِابْتِغَاءِ مَرْضَاةِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَاهُمْ فَيُغَسَّلُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.