باب الجنائز
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٦٧٢ إلى ٨١٤
-
١/١٩٦١/١٩٦
ولّي المحتضر القبلة على يمينه
-
ولقّن الشّهادة
-
فإن مات شدّ لحياه وغمّض عيناه
-
ووضع على سريرٍ مجمّرٍ وترًا
-
وستر عورته وجرّد
-
ووضّئ بلا مضمضةٍ واستنشاقٍ
-
وصبّ عليه ماءٌ مغليٌّ بسدرٍ أو حرضٍ
-
وإلّا فالقراح
-
وغسل رأسه ولحيته بالخطميّ
-
وأضجع على يساره فيغسل حتّى يصل الماء إلى ما يلي التّحت منه ثمّ على يمينه كذلك
-
ثمّ أجلس مسندًا إليه ومسح بطنه رفيقًا
-
وما خرج منه غسله،
-
ولم يعد غسله
-
ونشّف بثوبٍ
-
وجعل الحنوط على رأسه ولحيته
-
والكافور على مساجده
-
ولا يسرّح شعره ولحيته،
-
ولا يقصّ ظفره وشعره
-
وكفنه سنّةً إزارٌ، وقميصٌ ولفافةٌ
-
وكفايةً إزارٌ ولفافةٌ
-
١/١٩٧١/١٩٧
وضرورةٌ ما يوجد
-
ولفّ من يساره ثمّ من يمينه
-
وعقد إن خيف انتشاره
-
وكفنها سنّةً درعٌ وإزارٌ وخمارٌ ولفافةٌ وخرقةٌ تربط بها ثدياها
-
وكفايةً: إزار ولفافة وخمارٌ
-
وتلبس الدّرع أوّلًا ثمّ يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدّرع ثمّ الخمار فوقه تحت اللّفافة
-
وتجمّر الأكفان أوّلًا وترًا
فصلٌ في الصلاة على الميت
-
السّلطان أحقّ بصلاته
-
وهي فرض كفايةٍ
-
وشرطها إسلام الميّت وطهارته
-
ثمّ القاضي إن حضر ثمّ إمام الحيّ ثمّ الوليّ
-
وله أن يأذن لغيره
-
فإن صلّى غير الوليّ والسّلطان أعاد الوليّ
-
ولم يصلّ غيره بعده
-
وإن دفن بلا صلاةٍ صلّى على قبره ما لم يتفسّخ
-
وهي أربع تكبيراتٍ
-
بثناءٍ بعد الأولى
-
وصلاةٌ على النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - بعد الثّانية
-
ودعاءٌ بعد الثّالثة
-
وتسليمتين بعد الرّابعة
-
١/١٩٩١/١٩٩
فلو كبّر خمسًا لم يتبع
-
ولا يستغفر لصبيٍّ
-
ويقول اللهمّ اجعله لنا فرطًا واجعله لنا أجرًا وذخرًا واجعله لنا شافعًا مشفّعًا
-
وينتظر المسبوق ليكبّر معه
-
لا من كان حاضرًا في حالة التّحريمة
-
ويقوم من الرّجل والمرأة بحذاء الصّدر
-
ولم يصلّوا ركبانًا
-
ولا في مسجدٍ
-
ومن استهلّ صلّي عليه وإلّا لا
-
كصبيٍّ سبي مع أحد أبويه
-
إلّا أن يسلم أحدهما أو هو
-
أو لم يسب أحدهما معه
-
ويغسّل وليٌّ مسلمٌ الكافر ويكفّنه ويدفنه
-
١/٢٠٠١/٢٠٠
ويؤخذ سريره بقوائمه الأربع
-
ويعجّل به بلا خببٍ
-
وجلوسٍ قبل وضعها
-
ومشيٍ قدّامها
-
وضع مقدّمها على يمينك ثمّ مؤخّرها ثمّ مقدّمها على يسارك ثمّ مؤخّرها
-
ويحفر القبر ويلحد
-
ويدخل من قبل القبلة
-
ويقول واضعه بسم الله، وعلى ملّة رسول الله
-
ويوجّه للقبلة
-
وتحلّ العقدة
-
ويسوّى اللّبن عليه والقصب
-
لا الآجرّ والخشب
-
ويسجّى قبرها لا قبره
-
ويهال التّراب
-
ويسنّم القبر،
-
ولا يربّع،
-
ولا يجصّص
-
ولا يخرج من القبر
-
إلّا أن تكون الأرض مغصوبةً
بابٌ صلاة الشّهيد
-
هو من قتله أهل الحرب والبغي، وقطّاع الطّريق
-
أو وجد في المعركة وبه أثرٌ
-
أو قتله مسلمٌ ظلمًا، ولم تجب بقتله ديةٌ
-
فيكفّن ويصلّى عليه بلا غسلٍ
-
ويدفن بدمه وثيابه
-
إلّا ما ليس من الكفن
-
ويزاد وينقص
-
ويغسّل إن قتل جنبًا
-
أو صبيًّا
-
أو ارتثّ بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى أو مضى عليه وقت صلاةٍ، وهو يعقل أو نقل من المعركة أو أوصى
-
أو قتل في المصر، ولم يعلم أنّه قتل بحديدةٍ ظلمًا
-
أو قتل بحدٍّ أو قودٍ
-
لا لبغيٍ، وقطع طريقٍ
بابٌ: الصّلاة في الكعبة
-
صحّ فرضٌ ونفلٌ فيها وفوقها
-
ومن جعل ظهره إلى ظهر إمامه فيها صحّ
-
وإلى وجهه لا
-
وإن تحلّقوا حولها صحّ لمن هو أقرب إليها من الإمام إن لم يكن في جانبه.
كتاب الزّكاة
-
هي تمليك المال من فقيرٍ مسلمٍ غير هاشميٍّ ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملّك من كلّ وجهٍ لله تعالى
-
وشرط وجوبها العقل
-
والبلوغ
-
والإسلام
-
والحرّيّة،
-
وملك نصابٍ حوليٍّ
-
فارغٍ عن الدّين وحاجته الأصليّة
-
نامٍ، ولو تقديرًا
-
وشرط أدائها نيّةٌ مقارنةٌ للأداء أو لعزل ما وجب
-
أو تصدّق بكلّه
باب صدقة السّوائم
-
هي الّتي تكتفي بالرّعي في أكثر السّنة
-
ويجب في خمسٍ وعشرين إبلًا بنت مخاضٍ
-
وفيما دونه في كلّ خمسٍ شاةٌ
-
وفي ستٍّ وثلاثين بنت لبونٍ
-
وفي ستٍّ وأربعين حقّةٌ
-
وفي إحدى وستّين جذعةٌ
-
وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبونٍ
-
وفي إحدى وتسعين حقّتان إلى مائةٍ وعشرين
-
ثمّ في كلّ خمسٍ شاةٌ إلى مائةٍ وخمسٍ وأربعين ففيها حقّتان وبنت مخاضٍ
-
وفي مائةٍ وخمسين ثلاث حقاقٍ
-
ثمّ في كلّ خمسٍ شاةٌ
-
وفي مائةٍ وخمسٍ وسبعين ثلاث حقاقٍ وبنت مخاضٍ
-
١/٢٠٥١/٢٠٥
وفي مائةٍ وستٍّ وثمانين ثلاث حقاقٍ وبنت لبونٍ
-
وفي مائةٍ وستٍّ وتسعين أربع حقاقٍ إلى مائتين
-
ثمّ تستأنف الفريضة أبدًا كما بعد مائةٍ وخمسين
-
والبخت كالعراب
بابٌ صدقة البقر
-
في ثلاثين بقرةً تبيعٌ ذو سنةٍ أو تبيعةٌ
-
وفي أربعين مسنٌّ ذو سنتين أو مسنّةٌ
-
وفيما زاد بحسابه إلى ستّين
-
ففيها تبيعان
-
وفي سبعين مسنّةٌ وتبيعٌ
-
وفي ثمانين مسنّتان
-
فالفرض يتغيّر في كلّ عشرٍ من تبيعٍ إلى مسنّةٍ
-
والجاموس كالبقر
فصلٌ في الغنم
-
وفي أربعين شاةً شاةٌ
-
وفي مائةٍ، وإحدى وعشرين شاتان
-
وفي مائتين وواحدةٍ ثلاث شياهٍ
-
وفي أربعمائةٍ أربع شياهٍ
-
ثمّ في كلّ مائةٍ شاةٌ
-
والمعز كالضّأن
-
ويؤخذ الثّنيّ في زكاتها لا الجذع
فصل في متفرقات
-
ولا شيء في الخيل
-
والبغال والحمير
-
والحملان والفصلان والعجاجيل
-
والعوامل والعلوفة
-
والعفو
-
والهالك بعد الوجوب
-
ولو وجب سنٌّ ولم يوجد دفع أعلى منها، وأخذ الفضل
-
أو دونها وردّ الفضل
-
أو دفع القيمة
-
ويؤخذ الوسط
-
ويضمّ مستفادٌ من جنس نصابٍ إليه
-
ولو أخذ الخراج والعشر والزّكاة بغاةٌ لم تؤخذ أخرى
-
ولو عجّل ذو نصابٍ لسنين أو لنصبٍ صحّ