٩٩ - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمتها مائتا درهم أن الزكاة تَجب فيه. وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين دينارًا صدقة (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٩٩ - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمتها مائتا درهم أن الزكاة تَجب فيه. وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين دينارًا صدقة (٤) .