فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الوتر

الإجماعالفقه المقارنالمسائل ٨٠ إلى ٢٢٦

  1. ١/٥٢١/٥٢

    ٧٦ - وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء (٢) إلى طلوع الفجر: وقتٌ للوتر.

  2. ٧٧ - وأجمعوا على أن السجود في الأولى من الحج ثابت (٣) .

  3. (١) كتاب الجنائز

  4. ٧٨ - وأجمعوا على أن المرأة تغسِّل زوجها إذا مات (٢) .

  5. ٧٩ - وأجمعوا على أن المرأة تغسِّل [الصبي] (٣) الصغير.

  6. ٨٠ - وأجمعوا على أن الميت يُغسَّل غسل جنابة (٤) .

  7. ٨١ - وأجمعوا على أن لا يُكفن [الْمَيت] (٥) في حرير.

  8. ٨٢ - وأجمعوا على أن الطفل إذا عُرِفَت حياته، واستهل: صُلِّيَ عليه (٦) .

  9. ٨٣ - وأجمعوا على أن الْحُرَّ والعبد إذا اجتمعَا؛ أن الذي يلي الإمام منهما: الْحُرُّ.

  10. ٨٤ - وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة (٧) يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها.

  11. ٨٥ - وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين.

  12. كتاب الزَكاة

  13. ٨٦ - وأجمعوا على وجوب الصدقة في: الإبل، والبقر، والغنم.

  14. ٨٧ - وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود (١) من الإبل.

  15. ٨٨ - وأجمعوا على أن في خمس من الإبل شاة.

  16. ٨٩ - وأجمعوا على أن لا صدقة في دون أربعين من الغنم.

  17. ٩٠ - وأجمعوا على أن في أربعين شاة: شاة إلى عشرين ومائة،

  18. فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها: شاتان إلى أن تبلغ مائتين.

  19. ٩١ - وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر (٢) .

  20. ٩٢ - وأجمعوا على أن الضأن والمعز يُجمعان في الصدقة.

  21. ٩٣ - وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.

  22. ٩٤ - وأجمعوا على أن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقر،

  23. وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل والغنم،

  24. وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يَجب أخذ الصدقة منها.

  25. ٩٥ - وأجمعوا على أن لا تضم [تَمر] (٣) النخل إلى الزبيب.

  26. ٩٦ - وأجمعوا على أن الخارص إذا خرص (٤) ، ثُمَّ أصابته جائحة ألاّ شيء عليه إذا كان ذلك قبل [الْجِداد] (٥) .

  27. ١/٥٥١/٥٥

    ٩٧ - وأجمعوا على حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمس أواق (١) صدقة» (٢) .

  28. ٩٨ - وأجمعوا أن في مائتي درهم: خمسة دراهم (٣) .

  29. ٩٩ - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمتها مائتا درهم أن الزكاة تَجب فيه. وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين دينارًا صدقة (٤) .

  30. ١٠٠ - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاً، ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه.

  31. ١٠١ - وأجمعوا على أن الْخُمس يَجب في رِكاز (٥) الذهب والفضة على ما ذكرته.

  32. ١/٥٦١/٥٦

    ١٠٢ - وأجمعوا على أن الذي يُجيز الركاز: عليه الخمس (١) .

  33. ١٠٣ - وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول: أن الزكاة تَجب فيه.

  34. ١٠٤ - وأجمعوا على أن الزكاة تَجب في المال بعد دخول الحول، فمن أدى ذلك بعد وجوبه عليه أن ذلك يُجزئ عنه.

  35. ١/٥٧١/٥٧

    ١٠٥ - وأجمعوا على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يُعتق. وانفرد أبو ثور فقال: فيه زكاة.

  36. ١٠٦ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض.

  37. ١٠٧ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم (١) .

  38. ١٠٨ - وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مَمْلوكه الحاضر (٢) .

  39. ١٠٩ - وأجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم.

  40. ١١٠ - وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تُخرج الزكاة للفطر عن نفسها.

  41. ١١١ - وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أُمه. وانفرد ابن حنبل (٣) : فكان يُحبه ولا يوجبه.

  42. ١/٥٨١/٥٨

    ١١٢ - وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا يُجزئ من كل واحد منهما أقل من صاع.

  43. ١١٣ - وأجمعوا على أن البُرَّ يُجزئ منه (١) صاع واحد.

  44. ١١٤ - وأجمعوا على [أن لا يُجزئ أن] (٢) يُعطَى من زكاة المال أحد من أهل الذمة (٣) .

  45. ١١٥ - وأجمعوا على أن في العروض التي تُدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول (٤) .

  46. ١١٦ - وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة براءة في قوله تعالى: {إنَمَا الصَدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعَامِلينَ عَلَيْها} . الآية، أنه مؤد كما فرض عليه.

  47. ١/٥٩١/٥٩

    ١١٧ - وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولرسله وعماله، وإلى من أَمر بدفعها إليه.

  48. ١١٨ - وأجمعوا على أن الذمي لا يُعطَى من زكاة الأموال شيئًا (١) .

  49. ١١٩ - وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى: الوالدين، والولد في الحال التي يُجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم.

  50. ١٢٠ - وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها عليه، وهي غنية بغناه.

  51. ١٢١ - وأجمعوا على أن لا عُشر على المسلمين في شيء من أموالهم، إلا في بعض ما أخرجت أرضهم.

  52. ١٢٢ - وأجمعوا على أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين (٢) .

  53. كتاب الصيَام والاعتكاف

  54. ١٢٣ - وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من [ليالي] (١) شهر رمضان فصام: أن صومه تام.

  55. ١٢٤ - وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه (٢) .

  56. ١٢٥ - وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء. وانفرد الحسن البصري، فقال: عليه، ووافق في أُخرى (٣) .

  57. ١/٦١١/٦١

    ١٢٦ - وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدًا.

  58. ١٢٧ - وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده (١) مما [يَجري] (٢) مع الريق مما بين أسنانه فيما لا يقدر على الامتناع منه.

  59. ١٢٨ - وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين فصامت بعضًا ثم حاضت أنَّها تبني إذا طهرت.

  60. ١٢٩ - وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يُفطرَا.

  61. ١٣٠ - وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يَجب على الناس فرضًا إلا أن يوجبه المرء على نفسه فيَجب عليه.

  62. ١٣١ - وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد إيليا (٣) .

  63. ١٣٢ - وأجمعوا على أن للمعتكف أن يَخرج عن معتكفه للغائط والبول.

  64. ١٣٣ - وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة.

  65. ١٣٤ - وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدًا لذلك في فرجها أنه مفسدٌ لاعتكافه.

  66. كتاب الحَج

  67. ١٣٥ - وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع.

  68. ١٣٦ - وأجمعوا على أن المرء في عمره حجة واحدة: حجة الإسلام

  69. إلا أن يُنذر نذرًا، فيجب عليه الوفاء به.

  70. ١٣٧ - وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المواقيت (١) .

  71. ١٣٨ - وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه مُحرم.

  72. ١٣٩ - وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال.

  73. ١٤٠ - وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب. وانفرد الحسن البصري وعطاء (٢) .

  74. ١٤١ - وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهلَّ بحج فأهلَّ بعمرة، أو أراد أن يهلَّ بعمرة فلبى بِحج: أن اللازم ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه.

  75. ١٤٢ - وأجمعوا على أن من أهلَّ في أشهر الحج بِحجة ينوي بِها حجة الإسلام أن حجته تُجزئه عن حجة الإسلام.

  76. ١٤٣ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار.

  77. ١٤٤ - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من ذلك في حالة الإحرام إلا الحِجَامَ.

  78. ١٤٥ - وأجمعوا على أن من جامع (٣) عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حجَّ قابلٍ والهديَ. وانفرد عطاء وقتادة.

  79. ١/٦٣١/٦٣

    ١٤٦ - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزه، واتلافه بِجز، أو نورة، أوغير ذلك.

  80. ١٤٧ - وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة.

  81. ١٤٨ - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو مُحرم.

  82. ١٤٩ - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من أخذ أظفاره (١) .

  83. ١٥٠ - وأجمعوا على أنّ له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرًا عنه.

  84. ١٥١ - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس.

  85. ١٥٢ - وأجمعوا على أن للمرأة الْمُحرمة: لبس القميص، والدروع، والسراويل، والْخُمُر، والخفاف.

  86. ١٥٣ - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من تخمير رأسه.

  87. ١٥٤ - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس.

  88. ١٥٥ - وأجمعوا على أن المرأة ممنوعة مما مُنع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس.

  89. ١٥٦ - وأجمعوا على أن الْمُحرم إذا قتل صيدًا عامدًا لقتله ذاكرًا لإحرامه أن عليه الْجَزاء (٢) . وانفرد مجاهد فقال: إن قتله متعمدًا لقتله ناسيًا لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفَّر؛ وإن قتله ذاكرًا لحرمه متعمدًا له لم يُحكم عليه (١) . قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية.

  90. ١/٦٤١/٦٤

    ١٥٧ - وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه الْمُحرم شاة (٢) .

  91. ١٥٨ - وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة. وانفرد النعمان، فقال: فيه قيمته.

  92. ١٥٩ - وأجمعوا على أن صيد البحر للْمُحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشراؤه.

  93. ١/٦٥١/٦٥

    ١٦٠ - وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي عليه الصلاة والسلام من قتل [الخمس] (١) التي يقتلها الْمُحرم. وانفرد النخعي: فمنع من قتل الفأرة (٢) .

  94. ١٦١ - وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله ألَاّ شيء عليه (٣) .

  95. ١٦٢ - وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب (٤) .

  96. ١٦٣ - وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة. وانفرد مالك، فقال: يُكره للْمُحرم أن يغطس رأسه في الماء (٥) .

  97. ١٦٤ - وأجمعوا أن للْمُحرم أن يَستاك.

  98. ١٦٥ - وأجمعوا على أن للْمُحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم.

  99. ١٦٦ - وأجمعوا على أن للْمُحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه.

  100. ١٦٧ - وأجمعوا أن للْمُحرم دخول الحمام. وانفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتداء (١) .

  101. ١/٦٦١/٦٦

    ١٦٨ - وأجمعوا على أن السجود على الْحِجر جائز. وانفرد مالك فقال: بدعة.

  102. ١٦٩ - وأجمعوا ألَاّ رَمَلَ على النساء حول البيت،

  103. ولا في السعي بين الصفا والمروة.

  104. ١٧٠ - وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز.

  105. ١٧١ - وأجمعوا على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين.

  106. ١٧٢ - وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة (٢) ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه يبني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته. وانفرد الحسن البصري، فقال: يستأنف (٣) .

  107. ١/٦٧١/٦٧

    ١٧٣ - وأجمعوا على أن من طاف سبعًا، وصلى ركعتين أنه مصيب.

  108. ١٧٤ - وأجمعوا على أن المريض يُطاف به، ويُجزئ عنه. وانفرد عطاء، فقال: يستأجر من يطوف عنه.

  109. ١٧٥ - وأجمعوا على أن الصبي يُطاف به.

  110. ١٧٦ - وأجمعوا على أن الطواف لا يُجزئه من خارج المسجد.

  111. ١٧٧ - وأجمعوا على أن الطواف يُجزئ من وراء السقاية.

  112. ١٧٨ - وأجمعوا على أن الطائف يُجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء. وانفرد مالك فقال لا يُجزئه أن يصليهما في الْحِجْر.

  113. ١٧٩ - وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي - صلى الله عليه وسلم -: استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف المقام.

  114. ١٨٠ - وأجمعوا أنه من بدأ بالصفا وختم سعيه بالمروة أنه مصيبٌ للسنة.

  115. ١٨١ - وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يُجزئه. وانفرد الحسن، فقال: إن ذكر قبل أن يَحل فليعد الطواف (١) .

  116. ١/٦٨١/٦٨

    ١٨٢ - وأجمعوا على أن من أهلَّ بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بِها فحج من عامه أنه متمتع، وعليه الْهَديُ إذا وجد، وإلا فالصيام.

  117. ١٨٣ - وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أنه يُدِخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت.

  118. ١٨٤ - وأجمعوا على أنه ليس من بات ليلة عرفة عن منى شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يَجب.

  119. ١٨٥ - وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا.

  120. ١٨٦ - وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة،

  121. وكذلك من صلى وحده.

  122. ١٨٧ - وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، لا حج لمن فاته الوقوف بِها.

  123. ١٨٨ - وأجمعوا على من وقف بِها من ليل أو نَهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مُدركٌ للحج. وانفرد مالك، فقال: عليه الحج من قابل (١) .

  124. ١/٦٩١/٦٩

    ١٨٩ - وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا شيء عليه.

  125. ١٩٠ - وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج [بِجمع] (١) بين المغرب والعشاء.

  126. ١٩١ - وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين.

  127. ١٩٢ - وأجمعوا على أنه من حيث أخَّر الجمار من جمع أجزأه.

  128. ١٩٣ - وأجمعوا على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس.

  129. ١٩٤ - وأجمعوا على أنه لا يرمي في يوم النحر (٢) غير جمرة العقبة.

  130. ١٩٥ - وأجمعوا على أن رمي جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يُجزئ.

  131. ١٩٦ - وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأه.

  132. ١٩٧ - وأجمعوا على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يُجزئه.

  133. ١٩٨ - وأجمعوا على أن الأصلع يَمُر على رأسه بالموسى عند الحلق (٣) .

  134. ١٩٩ - وأجمعوا أن ليس على النساء حلق.

  135. ١/٧٠١/٧٠

    ٢٠٠ - وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة.

  136. ٢٠١ - وأجمعوا على أن من أخَّر الطواف عن يوم النحر فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تأخيره.

  137. ٢٠٢ - وأجمعوا على أن على الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يُرمى عنه.

  138. ٢٠٣ - وأجمعوا على أن التقصير عن الحلق يُجزئ. وانفرد الحسن البصري، فقال: لا يُجزئ في حجة الإسلام إلا الحلق (١) .

  139. ٢٠٤ - وأجمعوا على أن من خرج في غير أيام الحج إلى مِنى أنه لا يقصر الصلاة.

  140. ٢٠٥ - وأجمعوا على أن من أراد الخروج من [الْحَاج] (٢) عن مِنى شاخصًا إلى بلده، خارجًا عن الحرم غير مقيم بمكة، في النَّفْر الأول: أن يَنْفر بعد زوال الشمس في اليوم الثاني إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النَّفْر قبل أن يَمشي. وانفرد الحسن والنخعي.

  141. ٢٠٦ - وأجمعوا على أنه من وطيء قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد.

  142. ٢٠٧ - وأجمعوا على أنه من أحرم بعمرة خارجًا من الحرم أن الإحرام لازم له.

  143. ٢٠٨ - وأجمعوا على أن من [أيس] (٣) أن يصل إلى البيت فجاز له أن يَحل فلم يفعل حتى خُلي سبيله، أن عليه أن يمضي إلى البيت، وليتم نسكه.

  144. ٢٠٩ - وأجمعوا أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر لا يُجزئ إلا أن يَحج بنفسه، لا يُجزئ أن يَحج عنه غيره.

  145. ٢١٠ - وأجمعوا أن حج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل: يُجزئ. وانفرد الحسن بن صالح: فكره ذلك (١) .

  146. ١/٧١١/٧١

    ٢١١ - وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي.

  147. ٢١٢ - وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صحَّ، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يُجزئهما عن حجة الإسلام.

  148. ٢١٣ - وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم.

  149. ٢١٤ - وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام.

  150. ٢١٥ - وأجمعوا على تحريم قطع شجرها.

  151. ٢١٦ - وأجمعوا على إباحة كل ما يُنبته الناس في الحرم من: البقول، والزروع، والرياحين وغيرها (٢) .