المسألة ١٠٧الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ٥٥ج ١ ص ٥٥ ١٠٠ - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاً، ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة