المسألة ٣٠٣الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ٨٢ج ١ ص ٨٢ ٢٩٠ - وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولدًا أو ولد ولد، ولا ينقص منه شيء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة