المسألة ٣٠٤الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ٨٢ج ١ ص ٨٢ ٢٩١ - وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع، إذا هو لم يترك ولدًا ولا ولد ابن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة