المسألة ٥٠٩الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ١٠٥ج ١ ص ١٠٥ ٤٨١ - وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجًا لا يَجوز (٢) . وانفرد النعمان فقال: لا أرى له بأسًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة