المسألة ٤٬١٦٦الأمالشافعيةج ٢ ص ٣٥ج ٢ ص ٣٥ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ نَخْلَانِ نَخْلٌ يُكَوِّنُ تَمْرًا وَنَخْلٌ لَا يُكَوِّنُ تَمْرًا أَخَذَ صَدَقَةَ الَّذِي يُكَوِّنُ تَمْرًا تَمْرًا، وَصَدَقَةَ الَّذِي لَا يُكَوِّنُ تَمْرًا كَمَا وَصَفْت اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة