المسألة ٤٬١٦٧الأمالشافعيةج ٢ ص ٣٥ج ٢ ص ٣٥ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِنْ عَرَضَ رَبُّ الْمَالِ ثَمَنَ التَّمْرِ عَلَى الْمُصَدِّقِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِحَالٍ كَانَ نَظَرًا لِأَهْلِ السُّهْمَانِ، أَوْ غَيْرَ نَظَرٍ وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ الصَّدَقَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة