بَابُ صَدَقَةِ النَّافِلَةِ عَلَى الْمُشْرِكِ
الأمالشافعيةالمسائل ٤٬٦٩٨ إلى ٤٬٧٠٠
-
٢/٦٥٢/٦٥
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّهِ «أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ فَسَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَأَصِلُهَا؟ قَالَ نَعَمْ» .
-
(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَا بَأْسَ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَلَى الْمُشْرِكِ مِنْ النَّافِلَةِ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْفَرِيضَةِ مِنْ الصَّدَقَةِ
-
٢/٦٦٢/٦٦
حَقٌّ، وَقَدْ حَمِدَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْمًا فَقَالَ {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ} الْآيَةَ.