المسألة ٢٠٬٣٣٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٥١٣ج ١ ص ٢٥١٣ قال أصحابنا: إذا باع عيناً بثمن فلم يقبضه حتى اشترى تلك العين بأقل منهن لم يصح البيع الثاني. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة