المسألة ٢٠٬٣٤٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٥١٣ج ١ ص ٢٥١٣ فإن اشتراه بمثل الثمن الأول أو أكثر؛ جاز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة