المسألة ٢٠٬٤١٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٥٢٣ج ١ ص ٢٥٢٣ قالوا: كل ما لو باعه بمثل ذلك الثمن قبل القبض صح. أصله: إذا كان بمثل الثمن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة