قلنا: البيوع بمثل الثمن لا يقصد به الاستفضال، [وبأقل يقصد به الاستفضال] ، والفضل فيما لم يضمنه، فيحرم، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قلنا: البيوع بمثل الثمن لا يقصد به الاستفضال، [وبأقل يقصد به الاستفضال] ، والفضل فيما لم يضمنه، فيحرم، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر.