المسألة ٢٠٬٤٤٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٥٢٥ج ١ ص ٢٥٢٥ فإذا باعه بعشرين، ثم اشتراه بعشرة: لم يجز أن يبيعه مرابحة؛ لأنه يحط الأرباح من الثمن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة