المسألة ٢٠٬٤٤١التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٥٢٥ج ١ ص ٢٥٢٥ وقال أبو يوسف، ومحمد: يبيعه على جميع الثمن، وبه قال الشافعي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة