المسألة ٢٩٬٥٩٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٦٦٨ج ١ ص ٣٦٦٨ ولأنه أحد نوعي الإجارة فجاز تأخير المنفعة فيه، أصله كما لو كانت الإجارة على ما في الذمة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة