فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٩٦٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٠٥٠ج ١ ص ٤٠٥٠

وقال الشافعي: لا يقبل قول الوصي والأب والقاضي، إلا ببينة والمودع يقبل قوله في الوديعة بغير بينة وإن ادعى الوصي أنه أنفق على الصبي أو أن المال هلك فالقول قوله مع يمينه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد