المسألة ٣١٬٩٦٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٠٥٠ج ١ ص ٤٠٥٠ قالوا: فأما المضارب والشريك والوكيل فجعل فيها وجهان أحدهما يقبل قولهم بغير بينة والوجه الآخر لا يقبل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة