فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٠٠٠

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٢٬٢٦٧ إلى ٣٢٬٢٧٢

  1. ١/٤٠٩٦١/٤٠٩٦

    حكم إذا أذن رب الوديعة للمودع في تسلمها إلى آخر واختلفا

  2. قال أصحابنا: إذا أذن له صاحب الوديعة في تسليمها إلى فلان فالقول قول المودع أن يسلمها إليه.

  3. وقال الشافعي: لا يقبل قوله.

  4. لنا: أن رب المال أقام المال أقام المأمور بالقبض مقام نفسه فالقول قول المودع في التسليم إليه كما لو سلمها إلى المودع ولأنه ادعى التسلم إلى من يملك التسلم.

  5. فإن قيل: ادعى التسليم إلى من يأتمنه في الحفظ فصار كما لو ادعى التسلم إلى أجنبي.

  6. قلنا: الأجنبي لو صدقه صاحب الوديعة أنه سلم إليه لم يضمن كذلك إذا ادعى التسلم وله حق فيه لم يضمن