المسألة ٤٢٬٩٤٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٥٣٦ج ١ ص ٥٥٣٦ ولأن الآمر صرف المأمور بإكراهه على اختياره، فلم يلزم قصاص، كما لو أخذ بيده وفيها سيف فضرب بها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة