فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٢٬٩٤٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٥٣٦ج ١ ص ٥٥٣٦

ولأن فعل المكره المأمور ينتقل إلى الآمر حتى يصير كالفاعل له، بدلالة وجوب القصاص عليه. وبدلالة المكره على البيع. بدليل أنه لو أكره رجلًا على قطع يد نفسه، وجب القصاص للمأمور على الآمر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد