فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٥٬١١٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٨١٩ج ١ ص ٥٨١٩

قلنا: كفارة الصيد تجوز أن تجب بغير القتل بدلالة أنه لو أمسكه حتى مات في يده ضمنه فلهذا ضمنت بالسبب وأما كفارة الآدمي فلا تتعلق بغير القتل فلم يجز إيجابها بالسبب.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد