فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٥٬١١١التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٨١٩ج ١ ص ٥٨١٩

ولأن سبب تلف الصيد أن يوجه في ملكه فيجب الضمان وهو أن يضع له شبكة فلذلك يضمن بغير مباشرة [والآدمي لو جعل سبب إتلافه في ملكه وهو أن يحفر له بئرًا لم يضمن] . فلذلك لم تجب الكفارة بالسبب.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد