المسألة ٥٬٧٤٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٧٨١ج ١ ص ٧٨١ ولا يلزم يوم الشك] ؛ لأن النهي عن الصوم ليس لمعنى مختص بالوقت، وإنما هو لحصول الشك. ولأنها [صلاة شرعية فكرة فعلها عند الطلوع، كالنفل المبتدأ ولأنها] عبادة على البدن لها وقت يكره فيه نقلها، فكان له وقت يكره فيه فرضها، الدليل على صحة هذا: الصوم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة