الكتب التجريد مسألة ١٨٩ المسألة ٥٬٧٤١
احتجوا: بحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس أضاف إليها أخرى" ، فهذا يدل على جواز الصلاة في ذلك الوقت.
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٥٬٧٤٠ولا يلزم يوم الشك] ؛ لأن النهي عن الصوم ليس لمعنى مختص بالوقت، وإنما هو لحصول الشك. ولأنها [صلاة شرعية فكرة فعلها عند الطلوع، كالنفل المبتدأ ولأنها] عبادة على البدن لها وقت يكره فيه نقلها، فكان له وقت يكره فيه فرضها، الدليل على صحة هذا: الصوم. المسألة التالية، ٥٬٧٤٢ والجواب: أن قوله: "من أدرك ركعة من الصلاة" يحتمل أن يكون المراد به: من أدرك مقدار الركعة فقد أدركها، بمعني: لزمه وجوبها. وقوله: "أضاف إليها أخرى" معناه: إذ لم يدرك من الوقت مقدار ما يصلي فيه ركعتين يلزمه جميع الفرض، حتى لا يظن انه يلزمه من الفرض بقدر ما أدرك.