المسألة ٩٬٧٩٣التجريدالحنفيةج ١ ص ١٣١٣ج ١ ص ١٣١٣ واحدة/ دون غيرها، ولا يلزم من له نصف فرسين لأن كل زكاة الخيل إما ربع العشر أو الدينار، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة