المسألة ٩٬٧٩٤التجريدالحنفيةج ١ ص ١٣١٣ج ١ ص ١٣١٣ فلا يكون زكاتهما ربع العشر بكل حال ولأن عندنا في نصفي فرسين الزكاة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة