المسألة ٩٬٨٣٣التجريدالحنفيةج ١ ص ١٣١٧ج ١ ص ١٣١٧ قالوا: مال لو بلغ نصابا لم تعتبر قيمته لإخراج الزكاة منه، فكذلك إذا كان أقل من نصاب، كالماشية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة