المسألة ١٬٥١٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٧٣ج ١ ص ٧٣ كَذَا فِي التَّبْيِينِ فِي الْمَبْسُوطِ لَوْ مَدَّ أَلِفَ اللَّهِ لَا يَصِيرُ شَارِعًا وَخِيفَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ إنْ كَانَ قَاصِدًا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة