المسألة ١٬٥١٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٧٣ج ١ ص ٧٣ وَكَذَا لَوْ مَدَّ أَلِفَ أَكْبَرَ أَوْ بَاءَهُ لَا يَصِيرُ شَارِعًا وَلَوْ مَدَّ هَاءَ اللَّهِ فَهُوَ خَطَأُ لُغَةٍ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة