المسألة ٣٬٢٥٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٦٧ج ١ ص ١٦٧ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَّخَذَ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامٌ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة